قاعدة 1104 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 482

قاعدة 1104 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 482

إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف من محل وجوده وإبعاده عمن لهم حق الولاية عليه إلى مكان لا سلطان لهم عليه، الاجتهاد(الدكتور عدنان الخطيب – شرح قانون العقوبات ج3 ص116 وما بعدها).

نقض سوري – جنحة 223 قرار1049 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 1104 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 772