Call us now:
قاعدة 1104 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
عدم إدراج أرقام المواد القانونية في قرار قاضي الإحالة يستوجب نقضه.
جنحة أساس 497 قرار 487 تاريخ 29/7/1952
قاعدة 1104 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1153