قاعدة 1105 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 234
ان حظر تقاضى فوائد تزيد على رأس المال أخرج منه القواعد والعادات التجارية.
نقض مصري 5/3/968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ص 483
قاعدة 1105 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1858