تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1106 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 234

قاعدة 1106 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 234

القاعدة المنصوص عنها في المادة 233 مدني تستثنى منها القروض التي تعقدها المصارف والتي تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تتقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة رأس المال.

نقض مصري 27/6/963 ـ القاعدة رقم ؟ من هذا الجزء
قاعدة 1106 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1858