قاعدة 1106 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 234
القاعدة المنصوص عنها في المادة 233 مدني تستثنى منها القروض التي تعقدها المصارف والتي تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تتقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة رأس المال.
نقض مصري 27/6/963 ـ القاعدة رقم ؟ من هذا الجزء
قاعدة 1106 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1858