Call us now:
قاعدة 1106 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
على القاضي تحديد النفقة على أساس ثابت.
في حال فرض النفقة على أخوين بالتفاوت يجب تعليل ذلك.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 247 قرار 258 تاريخ 28/8/1958
قاعدة 1106 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 642