قاعدة 1106 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1106 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن توقيع القاضي على الحكم هو إداري يضيف عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير.

عسكرية أساس 2752 قرار 2731 تاريخ 3/12/1986
قاعدة 1106 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1153