قاعدة 1107 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235
لا يشترط الادعاء بالصورية المطلقة لعقد البيع أن يكون دين الدائن مدعي الصورية سابقا لتاريخ التصرف المدعى بصوريته. بخلاف ما هو عليه الحال في دعوى عدم نفاذ التصرف.
نقض مدني سوري 375 تاريخ 12/12/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 24 لعام 1968
قاعدة 1107 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1861