قاعدة 1107 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 1107 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

إذا تعدد من تجب عليهم النفقة تقسم بينهم بحسب إرثهم.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 292 قرار 260 تاريخ 31/8/1961
قاعدة 1107 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 642