قاعدة 1108 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235
مصادرة الاموال بأمر عرفي لا تحول دون حجزها وبيعها لمصلحة الدائن. لان المصادرة تنقل ملكية الأشياء مثقلة بالحقوق التي عليها.
نقض مدني سوري 237 أساس 202 تاريخ 16/3/972 ـ مجلة المحامون ص 109/1972
قاعدة 1108 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1863