تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1109 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

قاعدة 1109 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

ان أموال المدين ضامنة للوفاء بدينه مما يجيز حجزها احتياطيا ولو كانت غير الاموال المبيعة (المادة 235 مدني).

نقض سوري 188 تاريخ 10/3/1969 ـ مجلة القانون ـ ص 480 لعام 1969
قاعدة 1109 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1863