Call us now:
قاعدة 1109 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
لا يمكن افتراض السلطة الفعلية ابتداء ولا بد من اثباتها اثباتاً خاصاً. كما يجب بيان الظروف التي جعلت للجاني سلطة على المجنى عليها سلطة فعلية، ولا يهم بعد ذلك أن تكون هذه السلطة دائمة أو وقتية.
نقض سوري – عسكرية 1441 قرار 1496 تاريخ 23/1/1982
قاعدة 1109 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786