Call us now:
قاعدة 111 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 631
يتعين لقبول الدفع بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أن يقعا خلال الأجل المضروب لتنفيذ العقد. فإذا حصلت بعد انتهائه و بدون عذر مقبول فإنها لا تعفي الملتزم من المسؤولية لأنه لو قام بالتزامه خلال الأجل لأمكنه التنفيذ قبل وقوع الحادث الذي يشكل القوة القاهرة.
نقض رقم 100 أساس 455 تاريخ 12/2/1976 سجلات النقض
قاعدة 111 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 316