Call us now:
قاعدة 111 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
على المحكمة أن تستوضح عن مجمل المبلغ الفعلي الأساسي الذي يستحقه الورثة في حال وفاة مورثهم بغير سبب الخدمة ومجمل المبلغ الذي يستحقونه في حال وفاته لسبب الخدمة والفرق بين التعويضين يصرف لجبر الضرر.
نقض سوري1472 أساس3134 تاريخ 28/6/1972
قاعدة 111 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155