قاعدة 111 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

قاعدة 111 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

يمتنع على القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يحكم فيها ( مد 24 ق.ا.ج ).

أحداث 457 قرار 452 تاريخ 26/5/1979
قاعدة 111 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 124