قاعدة 111 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 111 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

أصول محاكمات مدنية ـ معنى كلمة (المحكمة الوارد في نص المادة /35/ أصول مدنية).
إن كلمة للمحكمة في عبارة خارج الصلاحية المحلية للمحكمة الواردة في المادة /35/ أصول المعدلة إنما يقصد بها محكمة الطعن وفيما يتعلق بالطعن بطريق النقض فيقصد بها الصلاحية المحلية لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم باعتبار أن المشرع أجاز تقديم هذا الطعن عن طريق ديوان هذه المحكمة ولم يقصد المشرع محكمة النقض بالصلاحية المحلية وبالتالي رفض طلب العدول على الوجه المبين في الأساس.

هيئة عامة أساس 9 قرار 10 تاريخ 13/4/983) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني وبهجت عثمان وسلام سلام وفاضل البصمه جي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993