تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1110 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236

قاعدة 1110 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236

ان المشترع خول الدائن الحق في رفع الدعوى باسم مدينه في أي نوع من أنواع الحقوق التي لا تتصل بشخصه خاصة (مادة 236 مدني) والتي قصر المدين في استعمالها.

نقض مدني سوري 690 تاريخ 23/10/961 ـ مجلة القانون ص 929 لعام 1961
قاعدة 1110 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1872