Call us now:
قاعدة 1110 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
وقوع الفعل ممن له سلطة على القاصر لا يشترط ترافقه مع الضغط والإكراه.
نقض سوري – جناية 306 قرار335 تاريخ 27/1/1962
قاعدة 1110 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 787