تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1111 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236

قاعدة 1111 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236

الدعوى التي يمارسها الدائن باسم مدينه على مدين مدينه يجب أن يختصم فيها المدين أيضا تحت طائلة الرد.

نقض مدني سوري 969 أساس 718 تاريخ 9/11/971 ـ مجلة المحامون ص 15/972
قاعدة 1111 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1873