قاعدة 1111 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236
الدعوى التي يمارسها الدائن باسم مدينه على مدين مدينه يجب أن يختصم فيها المدين أيضا تحت طائلة الرد.
نقض مدني سوري 969 أساس 718 تاريخ 9/11/971 ـ مجلة المحامون ص 15/972
قاعدة 1111 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1873