Call us now:
قاعدة 1111 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
الأخت لأب لا تجب عليها النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 338 قرار 307 تاريخ 28/7/1954
قاعدة 1111 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 643