Call us now:
قاعدة 1111 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
الاغتصاب هو الاتصال الجنسي مع امرأة دون رضاها من قُبلٍ بطريق الجماع، والفحشاء هي كل فعل مناف للحشمة يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته أو كرامته.
إن الفارق الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً كان أو أنثى.
نقض سوري – أساس جناية 22 قرار236 لعام 1951
قاعدة 1111 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 787