قاعدة 1111 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1111 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إن رد الاعتراض لعدم حضور الجلسة الأولى قرار نهائي.

جناية أساس 621 قرار 662 تاريخ 20/11/1969
قاعدة 1111 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1166