قاعدة 1112 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236
إذا آلت عقارات أحد الورثة إلى آخر بموجب عقد تخارج. فان لهذا الاخير مصلحة في أن يستعمل حقوق مدينه قبل الحاجز على تلك العقارات حتى لا تخرج من ملكيته. وهذه الدعوى شخصية وليست عينية بحسبان أنها لا تستهدف استحقاق عقارات. واذا كان للدائن رفع دعوى الاستحقاق قبل الحاجز فان ذلك ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى المشار اليها التي تعتبر دعوى غير مباشرة ولا يتوقف سماعها على تسجيل العقارات موضوع عقد الخارج على اسمه في السجل العقاري.
نقض سوري 542 أساس 804 تاريخ 8/6/975 ـ مجلة المحامون ـ ص 726/975
قاعدة 1112 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1874