قاعدة 1112 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 1112 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

إذا ثبت أن لبنات الأخ مالاً لا يمكن استثماره في الوقت الحاضر ألزم العم بالنفقة على ان تكون ديناً له عليهن حتى يمكن استثمار المال.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 255 قرار 622 تاريخ 3/10/1962
قاعدة 1112 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 644