قاعدة 1113 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236
إذا كان القانون قد خول الدائن اتخاذ اجراءات تحفظية بحق مدين مدينه. فانه لم يخوله طلب الزامه مباشرة بالدين العائد لمدينه.
نقض سوري 552 أساس 1097 تاريخ 9/6/975 ـ مجلة المحامون ـ ص 593/975
قاعدة 1113 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1875