Call us now:
قاعدة 1113 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
ترفع النفقة عن ابن الأخ إذا ثبت أن الأشقاء موسرون وقادرون على دفعها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 109 قرار 77 تاريخ 7/3/1963
قاعدة 1113 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 644