قاعدة 1114 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236
حق الدائن في الضمان لا يقتصر على الاسباب الخمسة الواردة في المادة 236 وما بعدها من القانون المدني وانما يخوله طرقا أخف منها كالتحفظ على أموال المدين أو أشد كالاجراءات التنفيذية.
نقض مدني سوري 1128 أساس 1528 تاريخ 14/12/972 ـ مجلة المحامون ص 66/973
قاعدة 1114 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1876