قاعدة 1115 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236
لئن كانت المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 قد تركت للمتعاقدين طلب تنفيذ اتفاقهم لكن ذلك لا يمنع دائني أحدهم من استعمال هذا الحق على الوجه المشار اليه في المادة 236 مدني.
نقض مدني سوري رقم 240 أساس 469 تاريخ 13/3/977 ـ مجلة القانون ص 251/977
قاعدة 1115 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1877