قاعدة 1115 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 1115 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

لا يلزم المرء بالإنفاق على عمته إلا إذا كانت ابنتها معسرة و عاجزة عن الإنفاق.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 112 قرار 94 تاريخ 31/3/1962
قاعدة 1115 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 645