Call us now:
قاعدة 1115 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
إن معاقبة من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل منافي للحشمة المنصوص عليها في المادة 493 من قانون العقوبات تقتضي التحدث عن العنف أو التهديد بصورة واضحة وإثباته بأدلة مستقلة تحت طائلة النقض.
نقض سوري ـ جناية أساس1236 قرار864 تاريخ 21/8/1986
قاعدة 1115 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795