تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1116 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236

قاعدة 1116 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236

المشترية لحصة من عقار تعتبر دائنة لبائعها ولهما ممارسة حقوقه قبل مدينه الذي باعه العقار وضمن حدود حقه تجاهه وتقاعس البائع عن التسجيل لا يهدر حق المشترية فيه وفقا لاحكام المادتين 235 و 236 مدني.

نقض مدني سوري 1246 أساس 1422 تاريخ 28/7/979 ـ سجلات محكمة النقض 1979
قاعدة 1116 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1878