Call us now:
قاعدة 1116 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 161
اختصاص المحاكم الروحية للنظر في دعاوى النفقة قاصر على النفقة الزوجية ونفقة الأولاد من أبناء الطائفة.
نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 243 قرار 443 تاريخ 1/10/1963
قاعدة 1116 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 645