قاعدة 1116 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

قاعدة 1116 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

إن جرم الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع، وأما الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة فهو كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر بصورة تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته، وأما التهتك فهو الفعل المنافي للحياء فيشمل كل فعل يورث الخجل ويحرض الناس على ستره.
إن ما يميز هذه الجرائم عن بعضها هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء ووقت الاعتداء ومكانه.

نقض سوري – جناية 124 قرار544 تاريخ 16/6/1984
قاعدة 1116 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795