تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1117 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236

قاعدة 1117 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236

يحق للدائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا الاخير عند توفر شرطين: الأول أن يثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق. والثاني أن عدم استعماله لها من شأنه أن يزيد في اعساره. وعليه فان الطعن المقدم من كفيل المفلس في عقد الصلح بشأن الحكم الصادر ضد مصلحة المكفول الذي سكت عن الطعن جائز ما دام هذا الحكم يزيد في اعسار المكفول.

نقض سوري 889 تاريخ 26/12/961 ـ مجلة القانون ـ ص 17/1962
قاعدة 1117 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1880