Call us now:
قاعدة 1117 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر ذكراً كان أو أنثى بصور تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته.
إن ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم.
نقض سوري ـ جناية أساس1934 قرار1952 تاريخ 6/12/1987
قاعدة 1117 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795