قاعدة 1117 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1117 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إن القرار الغيابي الذي لم يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات يبقى قابلا للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه على علم بصدوره.

جنحة أساس 3014 قرار 1642 تاريخ 28/7/1981
قاعدة 1117 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1170