قاعدة 1118 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236
يعتبر المدين ممثلا لدائنه العادي في الخصومات التي يكون المدين طرفا فيها، فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه. كما أنه للدائن وان لم يكن طرفا في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بالشروط التي رسمها القانون لأطراف الخصومة.
نقض مصري 31/12/964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ص 1269
قاعدة 1118 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1882