قاعدة 1119 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236
للدائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. وعليه أن يقيم الدعوى باسم مدينه.
نقض مصري 20/1/972 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 23 مدني ص 101
قاعدة 1119 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1883