تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1119 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236

قاعدة 1119 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236

للدائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. وعليه أن يقيم الدعوى باسم مدينه.

نقض مصري 20/1/972 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 23 مدني ص 101
قاعدة 1119 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1883