Call us now:
قاعدة 1119 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 161
إن نفقة القريب لا تتحقق إلا عند فقره و إعساره، و يسار قريبه المكلف بها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 410 قرار 234 تاريخ 30/4/1983
قاعدة 1119 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 646