Call us now:
قاعدة 1119 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
تحديد مهلة الاعتراض على الأحكام الجزائية الغيابية لمن لم يبلغ الحكم شخصيا.
كتاب رقم 20183 تاريخ 12/11/1963
قاعدة 1119 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1172