Call us now:
قاعدة 112 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 631
إذا كان عقد الوكالة يقيد الوكيل ببيع مقاسم البناء بعد البناء، وقام الوكيل بإجراء عقد بيع و تنظيم محضر وضع إشارة القيد المؤقت قبل البناء فإن هذا التصرف يجعله مخلاً بعقد التوكيل و تصرف خارج نطاق الوكالة.
إن الذي يشتري من الوكيل و خلافاً لشروط الوكالة يكون مشاركاً في مخالفة نص الوكالة و يسأل عن النتائج القانونية التي تترتب على ذلك.
نقض رقم 1862 أساس 850 تاريخ 17/11/1984 مجلة المحامون ص 1265 لعام 1985
قاعدة 112 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 317