Call us now:
قاعدة 112 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
الشهادة على المعاشرة في دعوة الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 90 قرار 83 تاريخ 27/4/1959
قاعدة 112 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 109