Call us now:
قاعدة 112 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
يتوجب قبل الحكم بالتعويض التحقيق من ماهية المبالغ المقبوضة وحسم التعويضات الاستثنائية من التعويض المقدر على ضوء المسؤولية التقصيرية حتى لا يعطى تعويض آخر عن الحادث.
نقض سوري62 أساس1430 تاريخ 28/1/1980
قاعدة 112 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155