قاعدة 112 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

قاعدة 112 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

لأن كانت الأصول الجزائية تمنع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق من الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن ادعى أو حقق فيها طبقا لأحكام المادتين 24 و 56 من الأصول الجزائية، إلا أن العكس غير صحيح لأنه ليس في القانون ما يمنع قاض سبق أن اشترك في المحكمة من تولي وظيفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق فيها.

نقض سوري عسكرية أساس 990 قرار 4822 تاريخ 29/12/1984
قاعدة 112 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 124