قاعدة 1120 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236
ان حق استرداد العين المبيعة وفائيا مخول للبائع ولورثته وللدائن والملتزمون قبله بنقل ملكية العين محل الاسترداد.
نقض مصري 2/12/954 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بند 157 ص 370 ـ مجموعة المكتب الفني
قاعدة 1120 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1884