Call us now:
قاعدة 1120 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 161
إن تجاوز المحكمة بتقدير نفقة الكفاية دون أن تستند إلى إثبات يسار الزوج و معرفة حالته المادية يستدعي النقض.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 471 قرار 307 تاريخ 7/5/1983
قاعدة 1120 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 647