قاعدة 1120 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

قاعدة 1120 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

إن الشارع حين قرر معاقبة جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة انطلق من مبدأ أساس هو عدم وجود الرضى والقبول بالفعل، فإذا كانا متوافرين فلا عقاب ثم فصل عدم الرضى والقبول بوجود إكراه مادي أساسه العنف أو التهديد أو إكراه معنوي أساسه النوم أو حالة استغلال السلطة أو حالة القصر واعتبر أنه إذا لم تتوافر في هذه الجرائم إحدى هذه الحالات فلا عقاب على الفاعل.

نقض سوري ـ جناية 328 قرار368 تاريخ 31/3/1982
قاعدة 1120 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 796