قاعدة 1121 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236
حتى يكون تصرف المدين نافذا بحق الدائن أثناء الدعوى غير المباشرة فانه يشترط عدم قيام الغش و التواطؤ بين الخصم و المدين.
نقض مصري 2/2/950 ـ أحكام الهيئة العامة للنقض ـ مجموعة المكتب الفني ـ بند 195 ص 653، وراجع في كيفية استعمال الدعويين غير المباشرة و البوليصية 2/2/1950 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنيةـ بند 188 ص 652
قاعدة 1121 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1884