Call us now:
قاعدة 1121 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ جميع الأحكام القاضية بإلزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.
ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي. أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.
هيئة عامة 23 تاريخ 2/4/1977
قاعدة 1121 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1174