قاعدة 1122 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 236
لدائني العاقد الحق في اقامة دعوى باسمه و التي تنشأ عن جميع مشارطاته أو تعهداته ما عدا المتعلقة بشخصه ولا يتأثر الدائن بسلوك المدين أو سكوته أو توطؤه مع الغير.
نقض مصري 3/5/1945 ـ مجموعة أحكام النقض ـ بند 193 ـ ص 653
قاعدة 1122 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1885