Call us now:
قاعدة 1122 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 161
ترفع النفقة من تاريخ الادعاء و يجب أن تكون الأسباب القانونية متوفرة في ذلك التاريخ.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 264 قرار 323 تاريخ 12/11/1961
قاعدة 1122 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 648